الخامس: التحجير وهو بنصب المروز أو التحويط بحائط أو بحفر ساقية محيطة أو إدارة تراب حول الأرض أو أحجار، ولا يفيد ملكا فإن الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع فيه والتحجير شروع في الأحياء بل يفيد اختصاصا بل أولوية، فإن نقله إلى غيره صار أحق به وكذا لو مات فوارثه أحق به، فإن باعه لم يصح بيعه على إشكال، ويملك به التصرف فله منع من يروم إحياءه فإن قهره فأحياها لم يملك، ثم المحجر إن أهمل العمارة أجبره الإمام على الأحياء أو التخلية عنها فإن امتنع أخرجها السلطان من يده، فإن بادر إليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع الإمام يده أو يأذن في الأحياء.
السادس: إقطاع الإمام: وهو متبع في الموات فلا يجوز إحياؤه وإن كان مواتا خاليا من التحجير، كما أقطع النبي ع بلال بن الحارث العقيق فلما ولى عمر قال له: ما أقطعته فاقطعه الناس وأقطع أرضا بحضرموت، وأقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام فرمى بسوطه، وهو يفيد الاختصاص.
وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة على إشكال، وفي حكم الإقطاع الحمى وهو منع الإمام الناس عن رعي كلأ ما حماه في الأرض المباحة ليختص به دونهم، كما حمى النبي ع النقيع، وللإمام أن يحمي لنفسه ولنعم الصدقة والضوال وليس لغيره ذلك، ولا يجوز نقض ما حماه الإمام ولا تغيره. ومن أحيا منه شيئا لم يملكه ما دام الحمى مستمرا، فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الأحياء.
الفصل الثاني: المنافع:
وهي الطرق والمساجد والوقوف المطلقة كالمدارس والربط والمشاهد.
وفائدة الطرق الاستطراق والجلوس غير المضر بالمارة، فإن قام بطل حقه وإن كان بنية العود قبل استيفاء غرضه فليس له دفع السابق إلى مكانه، ولو جلس