للبيع والشراء في الأماكن المتسعة فالأقرب الجواز للعادة، فإن قام ورحله باق فهو أحق به، فإن رفعه بنية العود فالأقرب بطلان حقه وإن استضر بتفريق معامليه، ولو ضاق على المارة أو استضر به بعضهم منع من الجلوس، وليس للسلطان إقطاع ذلك ولا إحياؤه ولا تحجيره، وله أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وثوب، وليس له بناء دكة ولو استبق اثنان فالأقرب القرعة.
وأما المسجد فمن سبق إلى مكان فهو أحق به فإذا قام بطل حقه، وإن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو نوى العود إلا أن يكون رحله باقيا فيه، ولو استبق اثنان ولم يمكن الاجتماع أقرع، ولا فرق بين أن يعتاد جلوس موضع منه لقراءة القرآن ولتدريس العلم أولا.
وأما المدارس والربط فمن سكن بيتا ممن له السكنى لم يجز إزعاجه وإن طال زمانه ما لم يشرط الواقف مدة معينة فيلزم بالخروج عند انقضائها، ولو شرط على الساكن التشاغل بالعلم أو قراءة القرآن أو تدريسه فأهمله أخرج، وله أن يمنع من المشاركة في السكنى ما دام على الصفة فإن فارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه. وهل يصير أو لي ببقاء رحله؟ إشكال.
الفصل الثالث: المعادن:
وهي قسمان: ظاهرة وباطنة، أما الظاهرة وهي التي لا يفتقر في الوصلة إليها إلى مؤنة كالملح والنفط والكبريت والقار والمومياء والكحل و البرام والياقوت، فهذه للإمام يختص بها عند بعض علمائنا والأقرب اشتراك المسلمين فيها، فحينئذ لا يملك بالإحياء ولا يختص بها المحجر ولا يجوز إقطاعها ولا يختص المقطع بها، والسابق إلى موضع منه لا يزعج قبل قضاء وطره، فإن تسابق اثنان أقرع مع تعذر الجمع ويحتمل القسمة وتقديم الأحوج، ولو كان إلى جنب المملحة أرض موات فحفر فيها بئرا وساق الماء إليها فصار ملحا صح ملكها ولم يكن لغيره