مرز أو مسناة، وسوق الماء أو اعتياد الغيث لمن أراد الزرع والغرس، وكالحائط لمن أراد الحظيرة، ومع السقف إن أراد البيت.
القول في المشتركات:
فمنها المسجد فمن سبق إلى مكان فهو أولى به، فلو فارق بطل حقه إلا أن يكون رحله باقيا وينوي العود، ولو استبق اثنان ولم يكن الجمع أقرع.
ومنها المدرسة والرباط فمن سكن بيتا ممن له السكنى فهو أحق به وإن تطاولت المدة إلا مع مخالفة شرط الواقف وله أن يمنع من يشاركه، ولو فارق لغير عذر بطل حقه.
ومنها الطرق وفائدتها الاستطراق والناس فيها شرع ويمنع من الانتفاع بها في غير ذلك مما يفوت به منفعة المارة، فلا يجوز الجلوس للبيع والشراء إلا مع السعة حيث لا ضرر، فإذا فارق بطل حقه.
ومنها المياه المباحة فمن سبق إلى اغتراف شئ منها فهو أولى به وتملكه مع نية التملك، ومن أجرى فيها نهرا ملك الماء المجرى فيه، ومن أجرى عينا فكذلك وكذا من احتقن شيئا من مياه الغيث أو السيل، ومن حفر بئرا ملك الماء بوصوله إليه ولو كان قصده الانتفاع والمفارقة فهو أولى به ما دام نازلا عليه.
ومنها المعادن فالظاهر لا يملك بالإحياء، ولا يقطعها السلطان، ومن سبق إليها فله أخذ حاجته فإن توافيا وأمكن القسمة وجب وإلا أقرع، والباطنة تملك ببلوغ نيلها.