ولو احتاج النهر إلى حفر أو إصلاح أو سد بثق فهو عليهم على حسب ملكهم فيشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله ثم لا شئ عليه، ويشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني وهكذا ويحتمل التشريك.
تتمة:
المرجع في الأحياء إلى العرف فقاصد السكنى يحصل إحياؤه بالتحويط ولو بخشب أو قصب والسقف والحظيرة يكفيه الحائط، ولا يشترط تعليق الباب والزراعة بالتحجر بساقية أو مسناة أو مرز وسوق الماء، ولا يشترط الحرث ولا الزرع لأنه انتفاع كالسكنى والغرس به وسوق الماء إليه، ولو كانت مستأجمة فعضد شجرها أو قطع المياه الغالبة وهيأها للعمارة فقد أحياها، ولو نزل منزلا فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء وكذا لو أحاط بشوك وشبهه، ولا يفتقر في الأحياء إلى إذن الإمام ولا الاسلام إلا في أرض المسلمين، وإحياء المعادن بلوع نيلها.