ولو أحيا انسان أرضا على هذا النهر لم يشارك السابقين بل يقسم له ما يفضل عن كفايتهم، وإن كان الأحياء في رأس النهر وليس لهم منعه من الأحياء، ولو سبق انسان إلى الأحياء في أسفله ثم أحيا آخر فوقه ثم ثالث فوق الثاني قدم الأسفل في السقي لتقديمه في الأحياء ثم الثاني ثم الثالث.
السادس: الجاري من نهر مملوك ينزع من المباح، بأن يحفر انسان نهرا في مباح يتصل بنهر كبير مباح فما لم يصل الحفر إلى الماء لا يملكه وإنما هو تحجير وشروع في الأحياء، فإذا وصل فقد ملك بالإحياء وسواء أجرى فيه الماء أو لا لأن الأحياء التهيئة للانتفاع، فإن كان لجماعة فهو بينهم على قدر عملهم أو النفقة عليه ويملكون الماء الجاري فيه على رأي، فإن وسعهم أو تراضوا وإلا قسم على قدر الأنصباء، فتجعل خشبة صلبة ذات ثقب متساوية على قدر حقوقهم في مصدم الماء ثم يخرج من كل ثقب ساقية مفردة لكل واحد، فلو كان لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللثالث سدسه، جعل لصاحب النصف ثلاث ثقب تصب في ساقية ولصاحب الثلث ثقبتان تصبان في أخرى ولصاحب السدس ثقب، ويصح المهاياة وليست لازمة.
وإذا حصل نصيب الانسان في ساقية سقى به ما شاء سواء كان له شرب من هذا النهر أو لا، وكذا البحث في الدولاب له أن يسقي بنصيبه ما شاء، ولكل واحد أن يتصرف في ساقيته المختصة به بمهما شاء من إجراء غير هذا الماء أو عمل رحى أو دولاب أو عبارة وغير ذلك وليس له ذلك في المشترك، ولو فاض ماء هذا النهر إلى ملك انسان فهو مباح كالطائر تعشش في ملك انسان.
السابع: النهر المملوك الجاري من ماء مملوك بأن يشترك جماعة في استنباط عين وإجرائها فهو ملك لهم على حسب النفقة والعمل، ويجوز لكل واحد الشرب من الماء المملوك في الساقية والوضوء والغسل وغسل الثوب ما لم يعلم كراهية، ولا يحرم على صاحبه المنع ولا يجب عليه بذل الفاضل ولا يحرم عليه البيع لكنه يكره،