عليها إلا المالك غالبا مثل أن يصف وكاءها وعقاصها ووزنها ونقدها، فإن تبرع الملتقط بالتسليم لم يمنع وإن امتنع لم يجبر.
فرعان:
الأول: لو ردها بالوصف ثم أقام آخر البينة بها انتزعها، فإن كانت تالفة كان له مطالبة الأخذ بالعوض لفساد القبض وله مطالبة الملتقط لمكان الحيلولة، لكن لو طولب الملتقط رجع على الآخذ ما لم يكن اعترف له بالملك، ولو طالب الآخذ لم يرجع على الملتقط.
الثاني: لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه ثم أقام آخر بينة بها أيضا، فإن لم يكن ترجيح أقرع بينهما، فإن خرجت للثاني انتزعت من الأول وسلمت إليه، ولو تلفت لم يضمن الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم ولو كان دفعها باجتهاده ضمن، أما لو قامت البينة بعد الحول وتملك الملتقط ودفع العوض إلى الأول ضمن الملتقط للثاني على كل حال لأن الحق ثابت في ذمته لم يتعين بالدفع إلى الأول ورجع الملتقط على الأول لتحقق بطلان الحكم.