الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٢١٧
إذا وصفها، والأول أصح لأنه لا دلالة على وجوب تسليمها إليه، فإذا ثبت ذلك ووصفها انسان وقلنا يجوز أن يسلمها إليه فأعطاه، ثم جاء آخر وأقام بينة بأنها له انتزعت من الذي تسلمها وأعطيت للذي أقام البينة لأنه أقام بينة وليس عليه أكثر من إقامتها، فإن أقام آخر بينة بأنها له فالذي يقتضيه مذهبنا أنه يستعمل القرعة والأقوى عندي أنه إذا لم تقم البينة لا يعطيه إياها سواء غلب في ظنه صدقه أو لم يغلب لأنه لا دليل عليه، والذمة اشتغلت بحفاظها وتعريفها وألا يسلمها إلا إلى صاحبها، وهذا الواصف لها ليس بصاحبها على ظاهر الشرع والأدلة.
إذا قال: من جاء بعبدي الآبق فله دينار، فجاء به واحد استحق الدينار وكذلك إن جاء به اثنان أو ثلاثة وما زاد على ذلك، ولو قال: من دخل داري فله دينار، فدخلها اثنان فصاعدا استحق كل واحد دينارا، والفرق بينهما أن من قال: من دخل داري فله كذا، علق الاستحقاق بالدخول وقد وجد من كل واحد منهم ذلك فاستحقه، وليس كذلك الرد لأنه علق الاستحقاق برده ولم يرده كل واحد منهم بانفراده، وإنما جاء به جميعهم فبجميعهم حصل المقصود فلهم كلهم الأجرة لأن السبب وجد من جميعهم ولم يوجد من كل واحد على الانفراد.
الذمي إذا وجد لقطة في بلاد الاسلام كان حكمه فيها حكم المسلمين سواء، ومن وجد لقطة فإذا عرفها سنة فقد أتى بما عليه وإن عرف ستة أشهر ثم ترك التعريف فهل يستأنف أو يبني؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يستأنف والآخر يبني عليها، وهو الأقوى لأنه ليس في الخبر أكثر من أن يعرف سنة ولم يقل متوالية ولا متواترة.
فإذا ثبت ذلك فالكلام في ثلاثة أشياء: أحدها: وقت التعريف، والثاني: كيفية التعريف، والثالث: مكان التعريف.
فأما وقت التعريف فإنه يعرف بالغداة والعشي وقت بروز الناس، ولا يعرف بالليل ولا عند الظهر والهاجرة التي يقيل فيها الناس.
فأما كيفية التعريف فإنه يقول: من ضاع له لقطة، أو يقول: من ضاع له دينار
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382