أنفق، وقيل: ينظر في النفقة وقيمة المنفعة ويتقاصان، وهو أشبه.
الثالثة: لا تضمن الضالة بعد الحول إلا مع قصد التملك، ولو قصد حفظها لم يضمن إلا مع التفريط أو التعدي، ولو قصد التملك ثم نوى الاحتفاظ لم يزل الضمان، ولو قصد الحفظ ثم نوى التملك لزم الضمان.
الرابعة: قال الشيخ: إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ وكان كالضالة الممتنعة ولو كان صغيرا جاز أخذه، وهذا حسن لأنه مال معرض للتلف.
الخامسة: من وجد عبده في غير مصره فأحضر من شهد على شهوده بصفته لم يدفع إليه لاحتمال التساوي في الأوصاف ويكلف إحضار الشهود ليشهدوا بالعين، ولو تعذر إحضارهم لم يجب حمل العبد إلى بلدهم ولا بيعه على من يحمله، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز، ولو تلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه ضمن المدعي قيمة العبد وأجرته.
القسم الثالث: في اللقطة: وهو يعتمد على بيان أمور ثلاثة:
الأمر الأول: اللقطة: كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه، فما كان دون الدرهم جاز أخذه والانتفاع به بغير تعريف، وما كان أزيد من ذلك، فإن وجد في الحرم قيل: يحرم أخذه، وقيل: يكره، وهو أشبه، ولا يحل إلا مع نية الإنشاد، ويجب تعريفها حولا، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها أو استبقاها أمانة وليس له تملكها، ولو تصدق بها بعد الحلول فكره المالك فيه قولان أرجحها أنه لا يضمن لأنها أمانة وقد دفعها دفعا مشروعا، وإن وجدها في غير الحرم عرفها حولا إن كانت مما يبقى كالثياب والأمتعة والأثمان ثم هم مخير بين تملكها وعليه ضمانها، وبين الصدقة بها عن مالكها ولو حضر المالك فكره الصدقة لزم الملتقط ضمانها إما مثلا وإما قيمة، وبين إبقائها في يد الملتقط أمانة لمالكها من غير ضمان.
ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومه على نفسه وانتفع به، وإن شاء دفعه إلى الحاكم ولا ضمان، ولو كان بقاؤها يفتقر إلى العلاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف يرفع خبرها إلى الحاكم ليبيع بعضها وينفقه في إصلاح الباقي، وإن رأى الحاكم الحظ في بيعه وتعريف ثمنه جاز. وفي جواز التقاط النعلين والإداوة والسوط خلاف أظهره الجواز مع كراهية، وكذا