مال فأنكر اللقيط إنفاقه عليه فالقول قول الملتقط مع يمينه لأنه أمينه.
الثانية: لو تشاح ملتقطان مع تساويهما في الشرائط أقرع بينهما إذ لا رجحان وربما انقدح الاشتراك، ولو نزل أحدهما للآخر صح ولم يفتقر النزول إلى إذن حاكمها.
الثالثة: إذا التقطه اثنان فكل واحد منهما لو انفرد أقر في يده، وإن تشاحا فيه أقرع بينهما سواء كانا موسرين أو أحدهما حاضرين أو أحدهما، وكذا إن كان أحد الملتقطين كافرا إذا كان الملقوط كافرا، ولو وصف أحدهما فيه علامة لم يحكم له.
الرابعة: إذا ادعى بنوته اثنان، فإن كان لأحدهما بينة حكم بها، وإن أقام كل واحد منهما بينة أقرع بينهما وكذا لو لم يكن لأحدهما بينة، ولو كان الملتقط أحدهما فلا ترجيح باليد إذ لا حكم لها في النسب بخلاف المال لأن لليد فيه أثرا.
الخامسة: إذا اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوته قال الشيخ: يرجح المسلم على الكافر والحر على العبد، وفيه تردد.
القسم الثاني: في الملتقط من الحيوان:
والنظر في المأخوذ والآخذ والحكم:
أما الأول:
فهو كل حيوان مملوك ضائع أخذ ولا يد عليه ويسمى ضالة، وأخذه في صورة الجواز مكروه إلا بحيث يتحقق التلف فإنه طلق، والإشهاد مستحب لما لا يؤمن تجدده على الملتقط ولنفي التهمة، فالبعير لا يؤخذ إذا وجد في كلأ وماء أو كان صحيحا لقوله ص:
خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه. فلو أخذه ضمنه ولا يبرأ لو أرسله ويبرأ لو سلمه إلى صاحبه، ولو فقده سلمه إلى الحاكم لأنه منصوب للمصالح، فإن كان له حمى أرسله فيه وإلا باعه وحفظ ثمنه لصاحبه وكذا حكم الدابة، وفي البقرة والحمار تردد أظهره المساواة لأن ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير، أما لو ترك البعير من جهد في غير كلأ وماء جاز أخذه لأنه كالتالف ويملكه الآخذ ولا ضمان لأنه كالمباح، وكذا حكم الدابة والبقرة والحمار إذا ترك من جهد في غير كلأ وماء.