الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٢٢١
وكذا إن وجد في دار الشرك ولا مستوطن هناك من المسلمين.
السادسة: العاقلة اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب ولو يتوال أحدا سواء جنى عمدا أو خطأ ما دام صغيرا، فإذا بلغ وجنى بعده ففي عمده القصاص وفي خطئه الدية على الإمام، وفي شبيه العمد الدية في ماله، ولو جنى عليه وهو صغير، فإن كانت على النفس فالدية إن كانت خطأ والقصاص إن كانت عمدا، وإن كانت على الطرف قال الشيخ:
لا يقتص له ولا يأخذ الدية لأنه لا يدري مراده عند بلوغه فهو كالصبي لا يقتص له أبوه ولا الحاكم ويؤخر حقه إلى بلوغه، ولو قيل بجواز استيفاء الدية للمولى مع الغبطة إن كانت خطأ والقصاص إن كانت عمدا كان حسنا إذ لا معنى للتأخير مع وجود السبب، ولا يتولى ذلك الملتقط إذ لا ولاية له في غير الحضانة.
السابعة: إذا بلغ فقذفه قاذف وقال: أنت رق، فقال: بل حر، للشيخ فيه قولان أحدهما: لا حد عليه لأن الحكم بالحرية غير متيقن بل على الظاهر وهو محتمل فيتحقق الاشتباه الموجب لسقوط الحد، والثاني عليه الحد تعويلا على الحكم بحريته ظاهرا، والأمور الشرعية منوطة بالظاهر فيثبت الحد كثبوت القصاص، والأخير أشبه.
الثامنة: يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق إذا كان بالغا رشيدا ولم تعرف حريته ولا كان مدعيا لها.
التاسعة: إذا ادعى أجنبي بنوته قبل إذا كان المدعي أبا وإن لم يقم بينة لأنه مجهول النسب فكان أحق به حرا كان المدعي أو عبدا مسلما كان أو كافرا، وكذا لو كان أما، ولو قيل: لا يثبت نسبه إلا مع التصديق، كان حسنا. ولا يحكم برقه ولا بكفره إذا وجد في دار الاسلام، وقيل: يحكم بكفره إن أقام الكافر بينة ببنوته وإلا حكم بإسلامه لمكان الدار وإن لحق نسبه بالكافر، والأول أولى.
ويلحق بذلك أحكام النزاع ومسائله خمس:
الأولى: لو اختلفا في الانفاق فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف، فإن ادعى زيادة فالقول قول الملقوط في الزيادة، ولو أنكر أصل الانفاق فالقول قول الملتقط، ولو كان له
(٢٢١)
مفاتيح البحث: القصاص (4)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382