وكذا إن وجد في دار الشرك ولا مستوطن هناك من المسلمين.
السادسة: العاقلة اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب ولو يتوال أحدا سواء جنى عمدا أو خطأ ما دام صغيرا، فإذا بلغ وجنى بعده ففي عمده القصاص وفي خطئه الدية على الإمام، وفي شبيه العمد الدية في ماله، ولو جنى عليه وهو صغير، فإن كانت على النفس فالدية إن كانت خطأ والقصاص إن كانت عمدا، وإن كانت على الطرف قال الشيخ:
لا يقتص له ولا يأخذ الدية لأنه لا يدري مراده عند بلوغه فهو كالصبي لا يقتص له أبوه ولا الحاكم ويؤخر حقه إلى بلوغه، ولو قيل بجواز استيفاء الدية للمولى مع الغبطة إن كانت خطأ والقصاص إن كانت عمدا كان حسنا إذ لا معنى للتأخير مع وجود السبب، ولا يتولى ذلك الملتقط إذ لا ولاية له في غير الحضانة.
السابعة: إذا بلغ فقذفه قاذف وقال: أنت رق، فقال: بل حر، للشيخ فيه قولان أحدهما: لا حد عليه لأن الحكم بالحرية غير متيقن بل على الظاهر وهو محتمل فيتحقق الاشتباه الموجب لسقوط الحد، والثاني عليه الحد تعويلا على الحكم بحريته ظاهرا، والأمور الشرعية منوطة بالظاهر فيثبت الحد كثبوت القصاص، والأخير أشبه.
الثامنة: يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق إذا كان بالغا رشيدا ولم تعرف حريته ولا كان مدعيا لها.
التاسعة: إذا ادعى أجنبي بنوته قبل إذا كان المدعي أبا وإن لم يقم بينة لأنه مجهول النسب فكان أحق به حرا كان المدعي أو عبدا مسلما كان أو كافرا، وكذا لو كان أما، ولو قيل: لا يثبت نسبه إلا مع التصديق، كان حسنا. ولا يحكم برقه ولا بكفره إذا وجد في دار الاسلام، وقيل: يحكم بكفره إن أقام الكافر بينة ببنوته وإلا حكم بإسلامه لمكان الدار وإن لحق نسبه بالكافر، والأول أولى.
ويلحق بذلك أحكام النزاع ومسائله خمس:
الأولى: لو اختلفا في الانفاق فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف، فإن ادعى زيادة فالقول قول الملقوط في الزيادة، ولو أنكر أصل الانفاق فالقول قول الملتقط، ولو كان له