الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٢١٦
القول أقوال المخالفين ثم قال: وأول الأقوال أصح وأقرب إلى السداد. ثم قال: وقد روى أصحابنا في من رد عبدا أربعين درهما قيمته أربعة دنانير، ولم يفصلوا ولم يذكروا في غيره شيئا، ثم قال رحمه الله: وهذا على جهة الأفضل لا الوجوب، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطه وهو الحق اليقين.
ولا تدخل الأمة في العبد بل لو وجد انسان أمة لم يكن حكمها حكم العبد لأن القياس عندنا باطل فلم ترد الأخبار إلا بالعبد، والأنثى يقال لها: عبدة وأمة، ولا تدخل الأناث في خطاب الذكران إلا على سبيل التغليب عند بعضهم وذلك مجاز والكلام في الحقائق، وليس كذلك البعير لأن البعير يدخل فيه الذكر والأنثى لأنه بمنزلة الانسان من ابن آدم فليلحظ ذلك ويتأمل.
ومن وجد شيئا يحتاج إلى النفقة عليه فسبيله أن يرفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال، فإن لم يجده وأنفق عليه هو وأشهد على ما قلناه كان له الرجوع على صاحبه بما أنفقه عليه، وإن كان ما أنفق عليه قد انتفع بشئ من جهته إما بخدمته أو ركوبه أو لبنه وكان ذلك بإزاء ما أنفق عليه لم يكن له الرجوع على صاحبه بشئ.
والذي ينبغي تحصيله في ذلك أنه إن كان انتفع بذلك قبل التعريف والحول فيجب عليه أجرة ذلك، وإن كان انتفع بلبن فيجب عليه رد مثله والذي أنفقه عليه يذهب ضياعا لأنه بغير إذ من صاحبه، والأصل براءة الذمة، وإن كان بعد التعريف والحول فإنه لا يجب عليه أجرة ولا رد شئ من الألبان والأصواف لأنه ما له بل هو ضامن للعين الموجودة فحسب.
إذا وجد لقطة وجاء رجل فوصفها فإنه لا يخلو أن يكون معه بينة أو لم يكن معه بينة، فإن وصفها ومعه بينة فإنه يعطيه، فإن كان معه شاهد واحد حلف معه، وإن لم يكن معه بينة فإنه لا يعطيه، فإن وصفها ولم يكن معه بينة ووصف عقاصها - بالعين غير المعجمة المكسورة والفاء والصاد غير المعجمة وهو الجلدة التي فوق صمام القارورة - ووكاءها وهو شدادها، وذكر وزنها وعددها وحليتها ووقع في قلبه وغلب على ظنه أنه صادق يجوز أن يعطيه فأما اللزوم فلا يلزمه الدفع إليه، وقال قوم شذاذ من غير أصحابنا: يلزمه أن يعطيه
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382