التبرع ولم يجد من يعينه على الانفاق من سلطان أو غيره فأنفق للضرورة جاز له الرجوع، وليس له عليه بالإنفاق ولاء.
إذا ادعى اثنان في لقيط أنه ولد لهما ألحق بمن أقام البينة، فإن أقاماها جميعا وتكافأت أقرع بينهما فمن خرج اسمه ألحق به بدليل الاجماع المشار إليه، وقد بينا فيما مضى حكم الموجود من الكنوز وقدر أجرة العبد والبعير.