دفعة واحدة وجاؤوا به في دفعة واحدة، هل تجب على كل واحد عليه ما سماه له أم لا؟
الجواب: إذا جاؤوا به في دفعة واحدة على الوجه المذكور كان لكل واحد منهم ثلث ما سمي له، لأنه عمل له ثلث العمل فيكون لمن سمي له عشرة ثلاثة وثلث، ولمن سمي له عشرين ستة وثلثان، ولمن سمي له ثلاثين عشرة لأنهم جاؤوا به في دفعة واحدة، على ما ذكرناه في المسألة المتقدمة، وإنما كان كل واحد منهم يستحق الأخذ لما سمي له لو جاء به كل واحد على الانفراد.
مسألة: إذا قال من أحضر مملوكي الآبق كان له دابة أو قميص، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذا لا يصح، لأنه مجهول. فإن أحضره كان له أجرة المثل، لأن هذا العقد فاسد.
مسألة: إذا قال لغيره إن أحضرت مملوكي الآبق كان لك على قميص وقال للآخر إن أحضرته كان لك عشرون درهما، فأحضره جميعهم في دفعة واحدة، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في المسألة كان لمن سمي له قميص ثلث أجرة مثله لأن المسمى له مجهول، ولكل واحد من الآخرين ثلث ما سمي له، على ما قدمناه في المسألة المتقدمة لأنهم جاؤوا به في دفعة واحدة ولأنه عمل ثلث العمل.
مسألة: إذا قال لغيره إذا أحضرت مملوكي الآبق كان لك على دينار فأحضره هو وغيره، هل يستحق الدينار الذي سمي له، أو يشاركه الآخر فيه، أو لا يستحق الذي سمي له شيئا.
الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في المسألة كان للذي سمي له الدينار، نصف دينار لأن غيره أحضره معه في دفعة واحدة ولأنه عمل نصف العمل وأما الآخر فلا يستحق شيئا لأنه تطوع بذلك فإن طلب شيئا كان له نصف أجرة المثل.
مسألة: إذا وجد اثنان لقيطا واختلفا في أخذه وتشاحا عليه. كيف الحكم بينهما؟
الجواب: إذا تشاحا في ذلك أقرع بينهما فيه فمن خرج اسمه دفع إليه لأن القرعة