تستعمل عندنا في كل أمر مشكل، ولا فرق في هذين الاثنين أن يكونا رجلين وامرأتين أو رجلا وامرأة وإن كانا غير متساوين مع كونهما مسلمين مقيمين دفع إلى الأفضل منهما وإن كان أحدهما كافرا والآخر مسلما وكان اللقيط أبواه كافرين، سلمه إلى الكافر، وإن كان الصبي أحد أبويه مسلما سلم إلى المسلم فإن كان أحدهما مقيما والآخر يريد السفر سلم إلى المقيم. اللهم إلا أن يكون هذا المسافر يريد السفر إلى موضع بلده فيه قرينة أو أهل أو مصلحة يزيد على مصلحته مع المقيم فإنه يسلم إليه.
مسألة: إذا جنى اللقيط على غيره جناية وكان مسلما، ما الذي يحكم به في ذلك؟
الجواب: إذا جنى على غيره وكان مسلما صغيرا أو كبيرا جناية خطأه، كانت الدية على عاقلته، وهي بيت المال، لأنه لا عاقلة له سواه ولأن نفقته في بيت المال ولأنه لو كان له مال ومات فكان لبيت المال. وأيضا، فإنه لا خلاف في ما ذكرناه. وإن كانت الجناية عمدا أو كان صغيرا فعمده وخطؤه سواء، والدية في بيت المال وإن كان كبيرا فالذي جنى عليه مخير بين أن يعفو عنه أو يقتص منه.