له إنما يكون مع البينة، وإنما قلنا إنه لا يجب عليه تسليمها إلا ببينة أنه لا دليل يدل على وجوب ذلك عليه ولزومه له بغير البينة.
مسألة: إذا سلم اللقطة إلى من يدعيها بالبينة، وحضر آخر وادعاها وأقام بذلك البينة، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم في ذلك أن يقرع بينهما، فمن خرج اسمه أخذها لأن على ذلك العمل بين الطائفة وفيها الحجة كما قدمناه.
مسألة: انسان ضاع له عبد بالشام، فوجده بمصر وحضر سيده عند قاضي مكة فقال له ضاع عبد لي من صفته كذا وحاله كذا وذكر صفته، وأقام بذلك شاهدان يشهدان بأنه ضاع منه عبد هذه صفته ولم يعلم أنه زال عن ملكه إلى الآن، فلما ثبت له البينة عند قاضي مكة سأله أن يكتب له كتابا بذلك إلى قاضي مصر يعرفه فيه بما ثبت عليه، فكتب له بذلك كتابا حكيما وأوصل الكتاب إلى قاضي مصر، هل يجوز تسليم العبد إليه بهذا الكتاب أم لا؟
الجواب: لا يجوز تسليم العبد إليه بذلك، لأن الصفة قد يتفق ويشتبه، ويطلق أيضا الصفة، فيجوز أن يكون عبدا آخر وافقت صفته لصفة هذا الآخر فإذا حضر الشاهدان اللذان شهدا بمكة عند قاضي مصر وحضر العبد، فشهد بأن قالا نشهد بأن هذا العبد لهذا الرجل فيجب تسليمه إليه، لأن الشاهدين شهدا على عين، وشهادتهما في الأول على صفة، والصفة قد ذكرنا ما فيها.
مسألة: هل يجوز له إن ضاع له متاع أو شئ من الضوال أن يجوز لمن يجد جعلا أم لا؟
الجواب: هذا جائز لقول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
مسألة: إذا أبق عبد انسان وأحضر له انسان آخر، واختلفا وقال الذي جاء به:
شارطني على جعل وأنا استحقه عليك وقال الآخر: لم يشارطني على جعل ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا كذلك، كان القول قول صاحبه مع يمينه لأن الذي أحضر يدعي إحداث شرط والأصل أن لا شرط، وعليه في ذلك البينة، وإلا كان القول قول الآخر مع