بالمسلمين في النفقة عليه فإن لم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه. وكان له الرجوع بنفقته عليه إذا بلغ وأيسر إلا أن يتبرع عليه وإذا أنفق عليه وهو يجد من يعينه في النفقة عليه تبرعا فلم يستعن به فليس له رجوع عليه بشئ من النفقة، وإذا بلغ اللقيط، تولى من شاء من المسلمين ولم يكن للذي أنفق عليه ولاؤه إلا أن يتوالاه فإن لم يتوال أحدا حتى مات كان ولاؤه للمسلمين، وإن ترك مالا ولم يترك ولدا ولا قرابة له من المسلمين كان ما تركه لبيت المال.
ومن وجد شيئا من اللقطة والضالة ثم ضاع من غير تفريط أو أبق العبد من غير تعد منه عليه لم يكن عليه شئ، فإن كان هلاك ما هلك بتفريط من جهته كان ضامنا وإن كان إباق العبد بتعد منه كان عليه مثل ذلك، وإن لم يعلم أنه كان لتعد منه أو لغيره وجب عليه اليمين بالله أنه ما تعدى فيه وبرئت عهدته، ولا بأس للإنسان أن يأخذ الجعل على ما يجده من الآبق والضال، فإن جرت هناك موافقة كان على حسب ما اتفق عليه فإن لم تجر موافقة وكان قد وجد عبدا أو بعيرا في المصر كان جعله دينارا قيمته عشرة دراهم فإن كان خارج المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما فضة، وفيما عدا العبد والبعير ليس فيه شئ موظف بل يرجع فيه إلى العادة حسب ما جرت في أمثاله فأعطى إياه، ومن وجد شيئا مما يحتاج إلى النفقة عليه فسبيله أن يرفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال فإن لم يجد وأنفق هو عليه كان له الرجوع على صاحبه بما أنفقه عليه، وإن كان من أنفق عليه قد انتفع بشئ من جهته إما بخدمته أو ركوبه أو لبنه كان ذلك بإزاء ما أنفق عليه ولم يكن له الرجوع على صاحبه.