الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ١٩٠
أن يطالبه بالمال الذي اشترى به ابنته ولا تحصل هذه البنت في ملكه فتكون قد انعتقت به بل هي حاصلة في ملك الغير وهو ضامن لماله الذي وجده، فإن أجاز شراءه لها انعتقت بعد ذلك ولم يجز له بيعها، ومتى تصرف في اللقطة قبل السنة واستفاد بها ربحا كان الربح لصاحب المال، وإن كان تصرفه بعد السنة كان الربح له وعليه ضمان المال حسب ما قدمناه.
ومن وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله كان له ولشركائه في الميراث إن كان له شريك فيه، فإن كانت الدار قد انتقلت إليه بابتياع من قوم عرف البائع فإن عرفه وإلا أخرج خمسه إلى مستحقه وكان له الباقي، وكذلك إن ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمة عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه فإن عرفه أعطاه وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس وكان له الباقي، فإن ابتاع سمكة فوجد في جوفها درة أو سبيكة وما أشبه ذلك أخرج منه الخمس وكان له الباقي.
ومن وجد في داره شيئا فإن كانت الدار يدخلها غيره كان حكمه حكم اللقطة وإن لم يدخلها غيره كان له وإن وجد في صندوقه شيئا كان حكمه مثل ذلك، ومن وجد طعاما في مفازة فليقومه على نفسه ويأكله فإذا جاء صاحبه رد عليه ثمنه وإن وجد شاة في برية فليأخذها وهو ضامن لقيمتها ويترك البعير إذا وجده في المفازة فإنه يصبر على المشي والجوع، فإن وجد بعيرا قد خلاه صاحبه من جهد وكان في كلأ وماء لم يجز له أخذه فإن وجده في غير كلأ ولا ماء كان له أخذه ولم يكن لأحد بعد ذلك منازعته وكذلك إن وجد دابة فالحكم فيها مثل الحكم في البعير سواء، ويكره أخذ ماله قيمة يسيرة مثل العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباه ذلك وليس ذلك بمحظور.
ومن أودعه لص من اللصوص شيئا من المغصوب لم يجز له رده عليه، فإن عرف صاحبه رده عليه وإن لم يعرف كان حكمه حكم اللقطة سواء، والشاة إذا وجدها حبسها عنده ثلاثة أيام فإن جاء صاحبها ردها وإلا تصدق بها.
وإذا وجد المسلم لقيطا فهو حر غير مملوك وينبغي له أن يرفع خبره إلى سلطان الاسلام ليطلق له النفقة عليه من بيت المال، فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه استعان
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382