أن يطالبه بالمال الذي اشترى به ابنته ولا تحصل هذه البنت في ملكه فتكون قد انعتقت به بل هي حاصلة في ملك الغير وهو ضامن لماله الذي وجده، فإن أجاز شراءه لها انعتقت بعد ذلك ولم يجز له بيعها، ومتى تصرف في اللقطة قبل السنة واستفاد بها ربحا كان الربح لصاحب المال، وإن كان تصرفه بعد السنة كان الربح له وعليه ضمان المال حسب ما قدمناه.
ومن وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله كان له ولشركائه في الميراث إن كان له شريك فيه، فإن كانت الدار قد انتقلت إليه بابتياع من قوم عرف البائع فإن عرفه وإلا أخرج خمسه إلى مستحقه وكان له الباقي، وكذلك إن ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمة عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه فإن عرفه أعطاه وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس وكان له الباقي، فإن ابتاع سمكة فوجد في جوفها درة أو سبيكة وما أشبه ذلك أخرج منه الخمس وكان له الباقي.
ومن وجد في داره شيئا فإن كانت الدار يدخلها غيره كان حكمه حكم اللقطة وإن لم يدخلها غيره كان له وإن وجد في صندوقه شيئا كان حكمه مثل ذلك، ومن وجد طعاما في مفازة فليقومه على نفسه ويأكله فإذا جاء صاحبه رد عليه ثمنه وإن وجد شاة في برية فليأخذها وهو ضامن لقيمتها ويترك البعير إذا وجده في المفازة فإنه يصبر على المشي والجوع، فإن وجد بعيرا قد خلاه صاحبه من جهد وكان في كلأ وماء لم يجز له أخذه فإن وجده في غير كلأ ولا ماء كان له أخذه ولم يكن لأحد بعد ذلك منازعته وكذلك إن وجد دابة فالحكم فيها مثل الحكم في البعير سواء، ويكره أخذ ماله قيمة يسيرة مثل العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباه ذلك وليس ذلك بمحظور.
ومن أودعه لص من اللصوص شيئا من المغصوب لم يجز له رده عليه، فإن عرف صاحبه رده عليه وإن لم يعرف كان حكمه حكم اللقطة سواء، والشاة إذا وجدها حبسها عنده ثلاثة أيام فإن جاء صاحبها ردها وإلا تصدق بها.
وإذا وجد المسلم لقيطا فهو حر غير مملوك وينبغي له أن يرفع خبره إلى سلطان الاسلام ليطلق له النفقة عليه من بيت المال، فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه استعان