غنية النزوع فصل في اللقطة:
من وجد ضالة من الإبل لم يجز له أخذها بإجماع الطائفة، وقد روي عن النبي ص أنه قال وقد سئل عن ذلك: ما لك ولها خفها حذاؤها وكرشها سقاؤها، ومن وجد ما عدا ذلك كره له أخذه، فإن أخذه وكانت قيمته دون الدرهم لم يضمنه ويحل له التصرف فيه، وفيما بلغ أيضا الدرهم وزاد عليه مما يخاف فساده بالتعريف كالأطعمة من غير تعريف.
وأما ما سوى ذلك فعليه تعريفه حولا كاملا في أوقات بروز الناس وأماكن اجتماعهم كالأسواق وأبواب المساجد وهو بعد الحول إن لم يأت صاحبه بالخيار بين حفظه انتظارا للتمكن منه وبين أن يتصدق به عنه ويضمنه إن حضر ولم يرض وبين أن يتملكه ويتصرف فيه وعليه أيضا الضمان إلا لقطة الحرم فإنه لا يجوز تملكها ولا يلزم ضمانها إن تصدق بها.
ويدل على ذلك كله الاجماع المشار إليه، وقد روي عن النبي ص أنه قال وقد سئل عن اللقطة: أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، وفي خبر آخر: وإلا فشأنك، والعفاص: هو الذي يكون فوق رأس القارورة وشبهها من جلد أو غيره فوق الصمامة، وهي: ما يحشى في الرأس، والوكاء: هو ما يشد به العفاص من سير أو خيط.
وحكم لقطة المحجور عليه يتعلق بوليه، ولقطة العبد يتعلق حكمها بمولاه، واللقيط حر لا يجوز تملكه، وإذا تبرع ملتقطه بالإنفاق عليه لم يرجع عليه بشئ إذا بلغ وأيسر، وإذا لم يرد