ما قدمناه.
مسألة: إذا كان لإنسان مملوكان أبقا. فقال لغيره إن جئتني بمملوكي الفلاني كان لك على كذا. فجاء بأحد المملوكين واختلفا. فقال المالك: لم أشارطك على هذا وإنما شارطتك على الآخر، وقال الذي جاء به: ما شارطتني إلا على هذا، دون ذلك. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا كذلك كان القول قول المالك مع يمينه، لأن الأصل أن لا شرط كما قدمناه في المسألة المتقدمة على هذه.
مسألة: المسألة بعينها إذا اختلفا فقال المالك: شرطت لك نصف دينار، وقال الذي جاء بالمملوك: بل شرطت لي دينارا. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا في القدر المشروط على ما ذكر في المسألة، كان للذي جاء بالمملوك أجرة المثل مع يمين المالك لأنه المدعى عليه.
مسألة: إذا قال انسان: من جاء بمملوكي الآبق، فله دينار، فمن قولكم إنه إن جاء به واحد، فله دينار وإن جاء به اثنان فلهما الدينار وإن جاء به الثلاثة، فلهم الدينار، فما القول فيه إذا قال من دخل داري فله دينار، قد دخلها واحد أو أكثر؟ وهل يجري ذلك مجرى ما تقدم في الدينار المجهول لمن أحضر الآبق أم لا؟
الجواب: إنما قوله في المملوك الآبق بما ذكروا، أن عندنا أن الدينار يكون لمن جاءه به سواء كان الذي يجئ به واحدا أو أكثر وهو صحيح. وأما قوله في الدار بما ذكره أنه يلزمه لكل واحد دخل الدار دينار، بخلاف الرد في المملوك. والفرق بين المسألتين أن مسألة الدار على الاستحقاق فيها بالدخول، والدخول قد وجد من كل واحد منهم وإنما يردهم جميعهم فاستحق جميعهم الأجرة لأن السبب المطلوب والغرض المقصود حصل من جميعهم لا من كل واحد منهم على الانفراد، وليس مثل ذلك في مسألة الدار. لأن السبب المطلوب والغرض المقصود حصل من كل واحد منهم على الانفراد فبان الفرق بين ما ذكرناه.
مسألة: إذا قيل لغيره إن جئتني بمملوكي الآبق فلك عشر دراهم، وقال للآخر إن جئتني به فلك عشرون درهما، وقال للآخر إن جئتني به فلك ثلاثون درهما فوجده الثلاثة في