ومن المعلوم أن الارتداد أعظم الكبائر، أما رواية قتل أصحاب الكبائر في الرابعة فلم نعثر عليها، وأما قتل أصحاب الكبائر في الثالثة فهو وإن دلت عليه الرواية المتقدمة آنفا الشاملة للمرتد أيضا باطلاقها إلا أن الرواية قد قيدت الحكم - أي وجوب قتله في الثالثة - بأنهم - أي أصحاب الكبائر - إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
ومن الواضح عدم تحقق هذا المعنى في المرتد الملي فإنه بمجرد صدور الارتداد منه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولا تصل النوبة إلى إجراء الحد عليه للمرة الأولى وللمرة الثانية أو الثالثة ثم قتله في المرة الثالثة أو الرابعة لأن المفروض أن الارتداد حده القتل وإن صدر منه للمرة الأولى، فلم يتحقق مصداق قوله:
" إذا أقيم عليهم الحد مرتين " فلذا قال بعض أعاظم العصر: ما مضمونه: إذا تكرر منه الارتداد فإنه لا يقتل بذلك " ومقصوده أنه بتكرره لا يكون مستوجبا للقتل وإن تكرر منه عشر مرات، فإذا