على الولادة على الفطرة المعلوم عدم سياقها لنحو ذلك انتهى.
لكن يمكن أن يقال: إن أمر الخنثى المشكل دائر بين حكمين متباينين فإنها إذا كانت ذكرا فحكمها إذا ارتدت وجوب القتل، وإذا كانت أنثى فحكمها التخليد في السجن، فمقتضى العلم الاجمالي الاتيان بكلا الأمرين مهما أمكن، ومع عدم التمكن - كما هنا - هو التخيير بينها لا تعيين خصوص التخليد في السجن فإنه ليس من الأقل والأكثر الارتباطيين حتى يقال: إن الأقل مسلم الوجوب والأكثر مشكوك، فالأصل ودرء الحد بالشبهة يقتضيان عدم وجوب قتله، فإن المفروض أنهما متبائنان كما عرفت.
اللهم إلا أن يقال: إن القتل أعظم والتخليد في السجن أخف فإذ أدار الأمر بينهما نختار الأخف ونجري الأصل بالنسبة إلى الأشد إلا أن هذا الوجه لا يخلو من المناقشة.
ثم قال في الشرائع: من أسلم عن كفر ثم ارتد فهذا يستتاب وإن امتنع قتل، واستتابته واجبة وكم يستتاب؟
قيل: ثلاثة أيام، وقيل: القدر الذي يمكن معه الرجوع