من عدم الردة وقع منه، بل لو امتنع من تجديده حيث يعرض عليه لم يحكم بكفره كالمسلم، لكن في القواعد " دل ذلك على اختياره في الردة " وفيه منع، ضرورة عدم الفرق بينه وبين المسلم بعد فرض لغوية ما وقع منه من الارتداد انتهى.
ومراد صاحب القواعد من قوله: دل على اختياره في الردة، أنه لما امتنع من تجديد الاسلام يستكشف من ذلك لم يكن مكرها في ردته، إلا أنه يرد عليه أولا أن احتمال الاكراه كاف في درء الحد عنه وثانيا أن عدم تجديد الاسلام لا يدل على كونه مختارا في الردة بأية من الدلالات الثلاث لا المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام، فمن أين جاءت الدلالة على كونه مختارا في الردة.
وفي الشرائع أيضا: ولا تقتل المرأة بالردة بل تحبس دائما، وإن كانت مولودة على المفطرة، وتضرب أوقات الصلاة انتهى.
ومستند هذا الحكم هو الاجماع بقسميه كما في الجواهر