واستصحابه للاسلام ودرءا للحد بالشبهة " وعن القواعد " وإن لم تظهر علامة الاكراه في القبول نظر أقربه العدم " لكن فرض المسألة في ما لو شهد بردته اثنان.
أقول: إذا شهدت البينة بردته فلم لا تثبت ردته بذلك؟ بل شهادة البينة مثبتة لها، اللهم إلا أن يقال: إنه إنما تشهد البينة بأصل الردة، و أما أن ردته قد صدرت منه مكرها أو مختارا فلا تثبت بذلك، فحينئذ استصحاب اسلامه ودرء الحد بالشبهة هو المرجع، فلذا لو نقل الشاهد لفظ الردة فقال المرتد: صدق ولكني قلت ذلك مكرها فإنه يقبل منه ذلك للشبهة سواء ظهرت أمارات الاكراه كما إذا كان ذلك منه بحضور جماعة من الكفار أو النواصب أو لم تظهر فإنه لا يجوز قتله مع احتمال الاكراه، نعم إذا علم انتفاء الاكراه يجب قتله حينئذ.
وقال في الجواهر: ولا يفتقر المكره على الارتداد إلى تجديد الاسلام ولا يجب عرضه عليه لما عرفت