فإنه لا يقتل إلا بعد بلوغه، فإذا صار بالغا وبقي على ارتداده قتل حينئذ ولعل المراد من قوله عليه السلام: " رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم " رفع المؤاخذة دون سائر الآثار كالنجاسة إذا ارتد قبل البلوغ.
وأما المجنون فلا أثر لردته فإنه مسلوب العبارة لا يترتب على ردته شئ.
وكذا المكره فإنه إذا أكره على التلفظ بالكفر نطقه بذلك لغوا، فإن له اظهار الأفعال الدالة على الكفر الكلمات التي تكون صريحة فيه كالبراءة من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه إذا كان مكرها فلا شئ عليه كما فعل ذلك عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه لما أكرهته قريش على ذلك، فأنزل الله فيه " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان " (1).
وكذا لا عبرة بالارتداد الصادر عن الغافل والساهي والنائم والمغمى عليه بل عند الغضب المتجاوز عن حد الاعتدال بحيث لا يتوجه ماذا يقول؟ فإنه لا يتحقق به الارتداد، ثم إنه إذا ادعى الاكراه مع وجود الأمارة قبل كما في الشرائع وقال في الجواهر: " ترجيحا لحقن الدماء