في كتابنا (مرقاة الكمال) فراجع.
ثم قال في الشرائع: يشترط في الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار انتهى.
وقال في الجواهر: بلا خلاف معتد به أجده فيه بل يمكن تحصيل الاجماع عليه مضافا إلى معلومية اعتبارها في ذلك، فلا عبرة به من الصبي وإن كان مراهقا لحديث رفع القلم (1) وغيره، ولكن يؤدب بما يرتدع به خلافا للمحكى عن خلاف الشيخ، فاعتبر اسلام المراهق وارتداده والحكم بقتله إن يتب للخبر: " والصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة واقتص منه وتنفذ وصيته وعتقه " ولكن شذوذه وعدم صراحته و معارضته بما هو أقوى منه من وجوه يمنع من العمل به انتهى.
إلا أنه يرد عليه أن الصبي المميز إذا كان فاهما ذكيا، و قلنا بقبول اسلامه كما عن الخلاف فلا مانع من قبول كفره ويترتب على كفره وارتداده سائر ما يترتب على ارتداد البالغ إلا القتل