في قبول توبته بالنسبة إلى غير ذلك من الأحكام قال في الجواهر: وقد أطنبنا في ذلك في كتاب الطهارة وحكينا القول بالقبول عن جماعة لاقتضاء عدم القبول تكليف ما لا يطاق ونحوه مما هو مناف لقواعد العدلية أو سقوط التكليف عن البالغ العاقل وهما ممتنعان، فيجب تنزيل عموم نفي التوبة في النص والفتوى على الأحكام المزبورة دون غيرها من عباداته ونحوها، بل لعله المراد مما وقع من بعضهم من عدم قبولها ظاهرا وقبولها باطنا لا أن المراد به مجرد سقوط العقاب عنه في الآخرة وإن حكم بنجاسته في الدنيا وببطلان عباداته، ولا أن المراد به قبولها في ذلك بالنسبة إليه خاصة دون غيره ممن يباشره، إذ هما معا كما ترى انتهى موضع الحاجة.
وحاصل الكلام في المرتد الفطري أن الأقوى قبول توبته في ما عدا ما ذكره عليه السلام في موثقة عمار المتقدمة من وجوب قتله وبينونة امرأته عنه وانتقال أمواله إلى ورثته، فإن عمومات التوبة تشمله، وإن قلنا بعدم قبول توبته فهو مستلزم للتكليف بما لا يطاق فإن اختيار