حد المحارب لا القصاص سواء كان المقتول كفؤا للقاتل أم غير كفؤ كما إذا كان ولدا للقاتل أو كان كافرا أو عبدا فإن الأب أو المسلم أو الحر لا يقتل للولد أو للكافر أو للعبد بعنوان القصاص بل يؤخذ من القاتل الدية، نعم يقتل بعنوان حد المحارب لكن هذا الذي ذكره في الشرائع من قتل المحارب على أي حال إذا قتل غيره طلبا للمال يرد عليه أو لا أنه مخالف لما اختاره سابقا من أن الإمام (ع) مخير من إقامة أي من الحدود الأربعة المذكورة في الآية على المحارب، فهل رجع هنا صاحب الشرائع عن فتواه هناك أم تكون هذه المسألة متفاوتا حكمها عن المسألة السابقة؟ مع أن هذه المسألة أحد مصاديق تلك المسألة.
وثانيا ما الدليل على الفرق بين المحارب الذي قتل طلبا للمال والذي قتل لا لطلب المال مع صدق المحارب على كل منهما؟ مع أنه يظهر من كلامه قدس سره أنه إذا قتل لا لطلب المال فإنه كقاتل العمد