وأما إذا شهد هؤلاء لأولئك، وأولئك لهؤلاء فعن كشف اللثام: ولو لم يتعرض الشهود لأخذ أنفسهم بل قالوا: عرضوا - أي اللصوص - لنا جميعا وأخذوا هؤلاء قبل إن لم ينعكس الأمر قطعا.
وكذا إن انعكس بأن قال المشهود لهم أيضا: إنهم عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء في وجه، كما إذا شهد بعض المديونين لبعضهم وبالعكس، والوجه الآخر عدم السماع حينئذ لحصول التهمة، واطلاق الخبر بل الشهادتان حينئذ من القسم الأول بعينه، فإنها لا شهادة إلا مع الدعوى، فلا تسمع شهادة الأولين إلا إذا كان الآخرون ادعوا الأخذ ولا شهادة الآخرين إلا إذا ادعى الأولون الأخذ وهو كاف في حصول التهمة إن سلمت، ولا مدخل فيها لخصوص الذكر في الشهادة إلا أن يدعى أن التهمة حينئذ أظهر انتهى.
ومراده قدس سره بالقسم الأول هو ما إذا قالوا:
تعرضوا - أي اللصوص - لنا وأخذوا منا جميعا