ولا يعتبر هنا التعدد لعموم الأدلة أو اطلاقها، كقوله عليه السلام:
إقرار العقلاء على أنفسهم " جائز ولزوم التعدد في بعض الموارد كالزنا واللواط إنما كان لأجل دلالة الدليل في ذلك المورد، ولا دليل هنا يدل على التعدد، فنأخذ باطلاق الاقرار، بل يمكن التمسك لنفي التعدد برواية محمد بن الصلت الآتية (1).
وأما شهادة رجلين عدلين فتدل على ذلك عمومات الكتاب والسنة كقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم " الآية، وأما عدم كفاية شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات مع الرجال فلعدم جواز شهادة النساء في الحدود إلا في الموارد التي ورد النص فيها كالأمور المختصة بالنساء كالبكارة ونحوها أو العيوب المتعلقة بها كما تقدم تفصيل ذلك في كتاب الشهادات.
ثم قال في الشرائع: ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل، وكذا لو شهد المأخوذون بعضهم لبعض، أما لو قالوا: عرضوا لنا وأخذوا هو لا قبل، لأنه لا ينشأ من ذلك