أنه ليس المراد بكون الإمام عليه السلام مخيرا في إقامة أي حد من الحدود الأربعة على المحارب أنه مخير في إقامة أي منها لأي محارب كان، بل المراد أنه يختار أي حد يكون مناسبا للجناية الصادرة من المحارب والحاصل أنه مخير من ناحية الله تعالى أن يختار الحد الذي يكون مناسبا لجناية المحارب، فإذا حارب وقتل وأخذ المال يقتل ويصلب، وإذا حارب ولم يقتل أحدا بل أخذ المال فقط فلا يقتل بل تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وإذا شهر السلاح وأخاف الناس إلا أنه لم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض التي هو فيها إلى أرض أخرى كما دلت على ذلك الروايات المقدمة والقادمة.
ومنها رواية عبيد الله المدايني عن مولانا الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد " الآية فما الذين إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟
فقال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض