السابلة من الحجاج وغيرهم أفلت القطاع إلى أن قال:
وعليهم العامل حتى ظفر بهم ثم كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء وابن أبي داود، ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم، وأبو جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام حاضر، فقالوا:
قد سبق حكم الله فيهم في قوله " أنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " ولأمير المؤمنين أن يحكم بأي ذلك شاء منهم (منها ظ).
قال: فالتفت إلى أبي جعفر عليه السلام وقال: أخبرني بما عندك، قال: إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به، والذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق، فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا أمر بايداعهم الحبس فإن ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم