تهمة تمنع الشهادة انتهى.
أما وجه عدم قبول شهادة اللصوص بعضهم لبعض فلأجل فسقهم وهو واضح، وأما عدم قبول شهادة المأخوذين بعضهم لبعض فلأجل التهمة بأن يقولون: إن هؤلاء - أي اللصوص - قد تعرضوا لنا وأخذ وا منا جميعا فإن شهادتهم تكون شهادة لأنفسهم أيضا كما أن شهادتهم شهادة لرفقتهم، والشهادة لأنفسهم غير مقبولة.
مضافا إلى رواية محمد بن الصلت أنه سأل الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق، فقطع عليهم الطريق وأخذ وا اللصوص، فشهد بعضهم لبعض، قال: لا تقبل شهادتهم إلا باقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عيلهم (1).
وأما وجه قبول شهادة بعضهم لبعض إذا شهدوا لرفقتهم فقط من دون إدخال أنفسهم في الرفقة بأن يقولوا قد تعرض اللصوص لنا وأخذوا من هؤلاء أمتعتهم سواء قالوا: لم يأخذوا منا شيئا أو لم يذكروا أنفسهم أصلا فإنه لا مانع من قبول شهادتهم لعدم وجود التهمة