فسادا فقتل قتل به، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وأن شهر السيف وحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض (1) الحديث.
ومنها رواية داود الطائي عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحارب وقلت له: إن شاء صلب وإن شاء قتل فقال: لا، أن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عزو جل:
فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب، وإذا قتل و لم يأخذ قتل، وإذا أخذ ولم يقتل قطع، وإن هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب فإن تاب لم يقطع (2).
ومنها ما عن تفسير العياشي عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين قال: قطع الطريق بحلولا على