وهذه الرواية يستفاد منها أن المحاربة صادقة فيما إذا حاربت جماعة مع جماعة أخرى لغرض من الأغراض الدنيوية كالنزاع في المياه أو الأراضي ولو كانت المحاربة تنجر إلى إلقاء النار في دار قوم أو متاعهم فإن المحارب يقتل بعد ما يأخذون منه غرامة الدار المحترقة وغرامة المتاع المحترق، إلا أنه يشكل اطلاق المحارب بالمعنى المصطلح في لسان الفقهاء والأخبار من أن المراد منه قطاع الطريق أو الحاملين للأسلحة لأجل إخافة الناس - على مثل هذا الشخص الذي أحرق دار الناس ومتاعهم اللهم إلا أن يقال: قد وسع الإمام عليه السلام المحارب إلى مثل هذا الشخص أيضا فإنه وإن لم يكن محاربا بحسب الاصطلاح إلا أنه يترتب عليه أحكام المحارب أو تحمل الرواية على ما إذا استلزم احراق الدار على احتراق نفس من النفوس المحترمة والله والعالم وهذا الاشكال وجوابه لم يذكر هما الأستاذ دام علاه.
وقال في الشرائع أيضا: وتثبت هذه الجناية بالاقرار ولو مرة وبشهادة عدلين ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا مع الرجال انتهى، أما القرار فيكفي مرة واحدة