بالشبهة حينئذ، فبذلك يمكن أن تحمل رواية ضريس المتقدمة على مثل هذا الشخص والله العالم ثم قال: في الشرائع ويستوي في هذا الحكم الذكر والأنثى إن اتفق انتهى ووجه الاستواء هو اشتراك الأحكام الشرعية بين الذكر والأنثى ولا ينافي ذلك اختصاص لفظ الآية - أعني قوله تعالى:
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الخ - بالذكور لأن الآية نظير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الخ فإن من العلوم عدم اختصاص وجوب الوفاء بالعقود - بالذكور خلافا للإسكافي فاعتبر الذكورة ولصاحب السرائر.
فإنه قال - على ما حكي عنه -: ولم أجد لأصحابنا المصنفين قولا في قتل النساء في المحاربة، والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن لا يقتلن إلا بدليل قاطع، فأما تمسكه (أي الشيخ في الخلاف والمبسوط) بالآية فضعيف لأنها خطاب الذكور دون الإناث ومن قال: تدخل النساء في خطاب الرجال على طريق