فإنه كما تتضمن هذه الشهادة الشهادة لأنفسهم - كما ذكرنا وهي غير مقبولة فكذا ما نحن فيه يكون من هذا القبيل فإن شهادة هؤلاء لأولئك وشهادة أولئك لهو لا تكون مظنة للتهمة مفاضا إلى اطلاق الخبر الذي أشار إليه في كشف اللثام وهو خبر محمد بن الصلت المتقدم آنفا، فالأقوى هو الوجه الثاني إي عدم قبول شهادة هؤلاء لأولئك إذا انعكس الأمر أي شهد أولئك لهؤلاء أيضا ثم قال في الشرائع: وحد المحارب القتل أو الصلب أو القطع مخالفا أو النفي، قد تردد فيه الأصحاب فقال المفيد بالتخيير، وقال الشيخ أبو جعفر بالترتيب يقتل إن قتل، ولو عفى ولي الدم قتله الإمام ولو قتل وأخذ المال استعيد منه، وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي، ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي، ولو اقتصر على شهر السلاح نفي لا غير انتهى
(١٨)