رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقئوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم وقال: من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له (1).
أقول: المشقص فصل السهم، والقود القصاص وأما قوله قدس سره: ولو بادره من غير زجر ضمن انتهى، وفي محكى المبسوط: إن لم يكف الزجر استغاث عليه إن كان في موضع يبلغه الغوث، فإن لم يكن استحب أن ينشده، فإن لم ينفع فله ضربه بالسلاح أو بما يردعه - قال -: وإن أخطأ في الاطلاع لم يكن له أن يناله بشئ لأنه لم يقصد الاطلاع، فإن ناله قبل أن يفزع بشئ فقال: ما عمدت ولا رأيت شيئا لم يكن على الراعي شئ لأن الاطلاع ظاهر ولا يعلم ما في قبله (ما في قلبه ظ)، ولو كان أعمى فناله بشئ ضمنه لأن الأعمى لا يبصر بالاطلاع " أقول: لا بأس بما ذكره قدس سره إلى أن ما ذكره أولا من ملاحظة الترتيب لا دليل عليه بل اطلاق الأخبار يدفعه، وعن العلامة في التحرير أنه قال: لو