قال: نعم، قلت: وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل؟ قال: نعم (1).
قال في الجواهر: وعلى كل حال فلا اشكال في أنه يضمنه المدفوع نفسا وطرفا ومالا للعمومات، نعم قد تقدم سابقا الفرق بين النفس والمال بالنسبة إلى وجوب الدفاع وعدمه فيجب في الأول مع انحصار الأمر فيه، ولا يجوز الاستسلام بخلاف المال الذي لا يتوقف حفظ النفس عليه بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه للنصوص (1) السابقة، بل لو علم تلف النفس حرم عليه ذلك لأهمية حفظ النفس وإن كان قد يتوهم من اطلاق النصوص جوازه أيضا.
وأما العرض ففي الرياض: هو محل نظر بل الظاهر جواز الاستسلام كما صرح به في التحرير وغيره لأولوية حفظ النفس من حفظ العرض كما يستفاد من جملة من الأخبار الواردة في درء الحد عن المستكرهة