فالأوجه أن عليه ثلث الدية، وعلى فرض أن نقول بالقصاص فلا بد من أن يرد ولي المقتول على الضارب ثلثي الدية ثم يقاص منه لأن جنايته كانت ثلثا بالنسبة إلى سائر ضرباته للص، فإن سائر ضرباته له كانت على الحق، وفقط ضربته في حال إدبار اللص كانت بغير الحق، وحيث إن في هذه المسألة لم يكن لنا دليل معتبر من اجماع أو رواية معتبرة فلا نقول بالقصاص بل عليه الدية لأن القتل لم يكن مستندا فقط بالضربة العادية، بل هو مستند إلى جميع الضربات من العادية والحقة.
وأما الفرع الثاني - أي ما إذا قطع يد اللص حين التهاجم ثم رجله، ثم قطع يده الأخرى حين إدباره وسرى الجميع وصار سببا لهلاكه فعن المبسوط: إن توافقا على الدية فنصف الدية (عليه) وإن طلب (أي ولي المقتول) القصاص رد نصف الدية (على الضارب)، والفرق (بين الفرعين) أن الجرحين هنا تواليا فجريا مجرى الجرح الواحد وليس كذلك في الأولى " إلا أنه قال في الشرائع: وفي الفرق عندي ضعف