والأقرب أن الأولى كالثانية لأن جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية، كما لو قطع يده وآخر رجله ثم قطع الأول يده الأخرى، فمع السراية هما سواء في القصاص والدية انتهى.
وقال في الجواهر في تلو ذلك: وإن تعددت الجناية من أحدهما متواليا أو لا واتحدت من الآخر، والفرض في المقام أنه مات بجنسين من الجناية: مباح ومحظور وإن تعدد أحدهما واتحد الآخر، والجناية إنما يعتبر اتحادها وتعددها مع السلامة لا مع السراية انتهى موضع الحاجة.
وحاصل كلام الشرائع والجواهر أنه لا فرق بين هذا الفرع والفرع الأول لأن تعدد الجناية الصادرة من الضارب لا فرق فيها بين أن تقع متوالية أو متفرقة بأن ضرب يده أولا حين التهاجم ثم ضرب رجله ثم ضرب يده الأخرى في حال إدباره وسرى الجميع فإن سرايته وإن صارت سببا لهلاكه فإنه لا يضمن إلا واحدة من هذه الضربات وهي التي ضربها إياه في حال إدباره وليس جميع الضربات مضمونا عليه