مع الضربتين الأوليين ليستا بمضمونتين على لأنهما وقعتا على اللص حين التهاجم، فغير المضمونة والمضمونة إذا وقعتا على اللص وصارتا سببا لهلاكه لا يصير ذلك سببا للقصاص فإن أحد السببين كان غير مضمون عليه، وتوالي الجنايتين عليه لا يصيرهما بمنزلة جناية واحدة وعلى فرض ذلك إذا كانت الجنايتان قد استوجب اللص كليهما لا تكونان مضمونتين نعم الجناية الأخيرة كانت مضمونة، والسبب الخير إذا انضم إلى السببين قبله وكانا غير مضمونين وصار الجميع سببا لقتله لم يكن موجبا للقصاص بعد كون السبب الخير وحده لم يكن موجبا لهلاكه.
مضافا إلى ما ذكروه في باب القصاص من أن جناية الطرف - أي العضو - إذا سرت يسقط اعتبارها بمعنى أنه لم يترتب عليها القصاص، وحينئذ الأقوى هو الذي ذكرناه في الفرع الأول من أن عليه أي على الضارب الدية بمقدار جنايته المضمونة عليه