مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال ومن دمر على مؤمن بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة (1).
ومنها صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: اطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآله من الجريد فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ به عينيك، قال:
فقلت له: وذاك لنا؟ فقال: ويحك أو ويلك أقول لك: إن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل وتقول: وذاك لنا؟ (2).
ومنها موثقة العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقئوا عينيه فليس عليهم غرم الحديث (3).
ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام أنه قال في حديث: أيما