لأنه ليس للمحرم هذا الاطلاع، قاله في الشرائع.
أما الاطلاع على عورات الناس وأسرارهم فهو حرام قطعا، فلا بد أولا من زجره ونهيه فإن انزجر فهو وإلا فيجوز رميه بحصاة أو عود أو حجارة ونحوها فإن رماه بذلك وجنى ذلك غليه بأن أعماه أو كسر رأسه أو أسال دماءه كانت الجناية هدر لا يضمنها الرامي قال في الجواهر: بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه مع توقف الدفع عليها انتهى.
ووجه ذلك أنه من المدافعة عن العرض مضافا إلى دلالة النصوص على ذلك.
منها صحيحة حماد بن عيسى عن الصادق عليه السلام قال:
بينا رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض حجراته إذا طلع رجل في شق الباب، وبيد رسول الله صلى عليه وآله مدارة فقال: لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك (1).
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
عورة المؤمن حرام، وقال: من اطلع على