وربما لا يندفع الخصم إلا بقتله، فيصير حينئذ قتله لازما، وهذا التدريج الذي ذكرناه وإن لم يستفد من الأخبار إلا أن العقل قد دل عليه والاعتبار فإن الذي يشرد بمجرد السعال أو التنحنح أو الصياح لا يحتاج في دفعه إلى استعمال العصا، والذي يهرب بمجرد العصا لا يلزم أن يستعمل فيه الآلات الحربية، والذي يفر باستعمال السلاح لا يجوز قتله ما دام يمكن رفعه بارائة آلات الحرب.
وعلى فرض أنه لا يندفع إلا بجرحه أو قتله يصير دمه هدرا، ويستوي في ذلك الحر والعبد والمسلم والكافر وسواء كان ذلك بالليل أو النهار وسواء قتله بمثقل - أي بشئ ثقيل أو بشئ خفيف خلافا لأبي حنيفة فضمنه مع القتل بمثقل إن قتله نهارا ولا يخفى ضعفه إذ لا دليل عليه، ولو قتل الدفع حين الدفاع فهو بحكم الشهيد