على الزناء معللة بقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه (1).
وفيه أن أهمية حفظ النفس من العرض بعد تسليمها مع التعارض لا في الدفاع المعلوم فيه النجاة أو المظنون فيه ذلك، والمفروض وجوب حفظ العرض كالنفس ولا دليل على الإذن في الاستسلام كالمال والأخبار الواردة في سقوط الحد عن المستكرهة (2) المعللة بما ذكر مساقة لبيان حكم الاكراه الذي لا يتمكن معه من الدفع كما لو قيد الامرأة مثلا، والمراد هنا أن العرض كالمال في جواز الاستسلام وإن تمكن من الدفاع انتهى.
ولكن يرد عليه أن الظاهر أن مراد صاحب الرياض أن الدفاع إذا كان مستلزما للقتل أو مظنونا فيه ذلك فإن حفظ النفس أهم من حفظ العرض، وليس