الإمام، ويمكن حمله على التقية انتهى.
ثم قال في الجواهر: نعم الظاهر عدم البأس به في تفخيذ الزوجة والأمة ونحوه من الاستمناء بين أليتيها ونحوهما للأصل وقوله تعالى: إلا على أزواجهم (1) وغيره، وإن كان الأولى تركه أيضا انتهى وكيف كان فتقدير التعزير بنظر الإمام عليه السلام وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إن عليا عليه السلام أتي برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده حتى احمرت قال: ولا أعلمه إلا قال: زوجه من بيت مال المسلمين (2).
وفي رواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال (3).