في ذمتهما قيمتها يتبعان بها بعد البلوغ أو الإفاقة أو يدفع أولى عنهما إن كان لهما مال عنده وأما الذبح والاحراق فقال في الجواهر: ينفذه الحاكم إن لم يقع من غيره، ولو كان المراد منها الظهر ففي الروضة " لا شئ على غير المكلف إلا أن يوجب نقص القيمة تحريم اللحم أو لغيره فيلزمه الأرش " وفيه أن النص (1) والفتوى تتطابقان على ثبوت المال في ذمة الفاعل مطلقا، ولا ينافي ذلك بيعها في غير البلد انتهى.
ومراده قدس سره من النص بعض الروايات الآتية في المباحث القادمة.
أما التعزير ففيه خلا فقيل تقديره إلى الإمام عليه السلام كغيره مما ثبت فيه التعزير لقول الصادق عليه السلام:
في روايتي الفضيل والربعي: ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا (2)