لتكفير الذنب ولكونه إذا لم يكن المالك الواطئ - غير مال لهما، أما المالك فلأخذه القيمة والواطئ لكونه غير مالك لها انتهى.
أقول: أنا ما عرفت ما مقصوده رحمه الله من هذا الكلام فإن البحث في أن الثمن الذي أخذه مالك الدابة من الواطئ ما يصنع به أيتصدق به؟
أو هو ملك له؟ لأن الواطئ أفسد عليه دابته فكيف لا يصير ملكا له؟ نعم الثمن لم يكن ملكا للواطئ فلا يجوز له أن يتصدق به إلا بإذن مالك الدابة، نعم يجوز للمالك ذلك إلا أن الزامه بذلك لا دليل عليه لأن المفروض أن الثمن صار ملكا له بواسطة العيب الذي أوقعه الواطئ على دابته، فلا يبعد أن يقال إنه مخير في الثمن بين أن يصرفه في حوائجه وبين أن يتصدق به كسائر أمواله ولا وجه لالزامه بالتصدق به بعد ما كان ماله وصار باختياره اللهم إلا أن يقال بأن الواطئ وإن وجب عليه دفع الثمن إلى مالك الموطوئة إلا أن صاحبها لا يصير