مالكا له، لكن هذا الاحتمال ضعيف جدا لعدم الوجه بعدم مالكيته له بعد ما أخذه بعنوان الغرامة بما أورده من العيب على ماله، ولذا قال في الشرائع: ولم أعرف المستند، ثم قال: وقال آخرون: يعاد إلى المغترم وإن كان الواطي هو المالك دفع إليه، وهو أشبه انتهى.
وقال في الجواهر - بعد قوله: وهو أشبه -: بأصول المذهب وقواعده انتهى.
أقول: أنا لا أدري أن البحث هنا في أي موضوع؟
فإن الواطي إذا دفع ثمن البهيمة التي وطئها - إلى صاحبها غرامة عن العيب الوارد عليها فالبحث بأن الثمن يعاد إلى من لماذا؟ ولماذا يعاد إلى المغترم أي الذي تحمل الغرامة؟
مع أنه كان الواجب عليه دفع الغرامة إلى صاحبها إذا وطئها، ومن الذي دفع إليه ثمن البهيمة إذا كان هو الواطي لها؟ حتى يرد الثمن إلى الواطي؟ وهذه اشكالات في المسألة لا نعرف جوابها.
ثم قال في الجواهر: ولو ادعى المالك الفعل وأنكر المدعى عليه كان له الاحلاف للعموم (أي عموم واليمين على المدعى عليه)، وليس هذا من اليمين في الحد