وفي موثقة أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الناتف شيبه و الناكح نفسه والمنكوح في دبره (1).
وفي موثقة عمار عنه عليه السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك، فقال: كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو الزناء (2).
والمراد أنه بحكم الزناء.
وأما ما في خبر ثعلبه بن ميمون وحسين بن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يبعث بيديه حتى ينزل، قال: لا بأس به ولم يبلغ به ذلك شيئا (3) - ففي الجواهر - (أنه) شاذ محمول على نفي الحد أو على السؤال عمن عبث بيديه مع زوجته أو أمته لا مع ذكره أو غير ذلك أو مطرح للاتفاق ظاهرا على الحرمة انتهى.
وفي الوسائل: حمله الشيخ على أنه ليس عليه شئ موظف لا يجوز خلافه، بل عليه التعزير بحسب ما يراه